السيد محمد سعيد الحكيم

290

التنقيح

المتتبع ، أو بانضمام أقوال المتأخرين من مدعي الإجماع 1 . مثلا : إذا ادعى الشيخ قدّس سرّه الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها 2 فيكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجة في المسألة ، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم ، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه السّلام ، [ لو حصل القطع بالحكم من نقل الإجماع وما انضم إليه ] إلا أنا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتوى ، وضم إلى ذلك أمارات أخر ، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم ، لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام عليه السّلام . وبعض هذا المجموع وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم وإن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلا أن المخبر قد أخبر به عن حس ، فيكون حجة كالمحسوس لنا . وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليه السّلام إذا